:: الصفحة الرئيسية

فتاوى السنّة: باب الردّة وأنواع الكفر

 

:: باب الردة  وأنواع الكفر وحكم المرتد


[ 63 ] ـ السؤال:  ما هي الردة وإلى كم قسم تقسم ؟

الجواب: الردة هي قطع الإسلام ، وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم : اعتقادات وأفعال وأقوال .

[ 64 ] ـ السؤال:  اذكر دليلاً من الحديث على أنه لا يُشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم .

الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً " ، أي مسافة سبعين عاماً في النزول ، وذلك منتهى جهنم ، وهو خاص بالكفار ، والحديث رواه الترمذي وحسنه ، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم وهو : " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب " ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في تفسيره الحديث المذكور : " وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته " وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول صاحب كتاب فقه السنة ، فإنه اشترط ذلك وهو شرط فاسد .

[ 65 ] ـ السؤال:  أذكر دليلاً من القرآن على أن الإستخفاف بالله ورسوله كفر .

الجواب: قال تعالى : { ولئن سألتهم ليقولُنّ إنما كنا نخوض ونلعب . قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون (65 ) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ( 66 ) } سورة التوبة .
[ 66 ] ـ السؤال:  أذكر واحدا ً من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير ساب الله .

الجواب: قال الإمام القاضي عياض اليحصبي في كتاب الشفا : " لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر " .

[ 67 ] ـ السؤال:  أذكر واحداً من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري او فعل فعلاً كفرياً .

قال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات : لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه ، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئاً ، لا يختلف مسلمان في ذلك " .

[ 68 ] ـ السؤال:  ما حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ؟

الجواب: من أنكر ما علم علماً ظاهراً يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر ، إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، شرط أن يكون غير عالم بأن هذا من دين الإسلام ، وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان .

[ 69 ] ـ السؤال:  إلى كم قسم قسّم العلماء اللفظ وبيّن معنى ذلك ؟

قسّم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح ، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر ولكنه إلى بعض الوجوه أقرب . فمن تكلم بلفظ ظاهر في الكفر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده . وأما الصريح فهو الذي لا يقبل التأويل . فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفَر ، ولا يُسأل عن مراده ولا يُقبل له تأويل ، إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح بل يظن أن معناه غير ذلك ، فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم الصريح .

[ 70 ] - س: ماذا يجب على من وقعت منه ردة؟

الجواب: يجب على من وقعت منه الردة العود فوراً الى الاسلام بالنطق بالشهادتين والاقلاع عما وقعت به الردة ويجب عليه الندم والعزم على ان لا يعود لمثله .

[ 71 ] ـ السؤال:  المرتد إذا لم يرجع عن كفره ، ماذا يفعل به الخليفة ؟

الجواب: إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته أي يُطلب منه الرجوع إلى الإسلام لمدة ثلاثة أيام ، ويجب ذلك على الخليفة أو من يقوم مقامه ، ثم لا يقبل منه إلا الإسلام وإلا قتله وجوباً إن لم يسلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن بدّل دينه فاقتلوه " رواه البخاري .

[ 72 ] ـ السؤال:  أذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردة ؟

الجواب: من الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن صيامه يبطل وكذا تيممه ونكاحه قبل الدخول وإن رجع إلى الإسلام ، أما بعد الدخول فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته من غير أن يُشترط تجديد عقد النكاح . وكذلك نكاح المرتد لا يصح على مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهنّ ، ويحرم أكل ذبيحته ، ولا يرث ولا يورث ، ولا تجوز الصلاة عليه ، ولا يجب غسله ، ولا يجب تكفينه ، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ، ومالُه فيء أي يصرف في مصالح المسلمين .


[ 73 ] ـ السؤال:  تكلم عن أداء الفرائض وعلى من يجب ؟

الجواب: يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك ، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ، ويجتنب مبطلاته ، فلا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال ، قال صلى الله عليه وسلم : " رُبّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر ، ورُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش " رواه ابن حبان .

[ 74 ] ـ السؤال:  من كان تاركاً لشيء من الفرائض ماذا يجب تجاهه ؟

الجواب: يجب على من رأى تارك شيء مما افترض الله أو يأتي به على غير وجهه ، أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به ، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه ، وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر ، وذلك أضعف الإيمان ، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز .

[ 75 ] ـ السؤال:  تكلم عن اجتناب المحرمات ؟

الجواب: يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهراً منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه .
ويشترط في النهي عن الحرام أن لا يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر ، وإلا فلا يجوز لأنه يكون عدولاً عن الفساد إلى الأفسد .
قال عليه الصلاة والسلام : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم .

[ 76 ] ـ السؤال:  ما هو الحرام وما هو الواجب ؟

الجواب: الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه وهو ما في ارتكابه عقاب وفي تركه ثواب ، وعكسه الواجب .

[ 77 ] ـ السؤال:  أعط بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية .

الجواب: من دان بدين غير دين الإسلام ، أو لم يصدق بآية في القرآن ، أو لم يؤمن بنبي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة نبوته ، أو اعتقد حلّ أمر حُرمتُه معلومة من الدين بالضرورة ، أو اعتقد حرمة أمر حلُّه معلوم من الدين بالضرورة ، أو شبّه الله بالمخلوقين كأن اعتقد المكان أو الجهة في الله ، كفر كفراً اعتقادياً .

[ 78 ] ـ السؤال:  أعط بعض الأمثلة عن أفعال كفرية .

الجواب: الذي يرمي المصحف في القاذورات ، أو يسجد لصنم أو لشمس ، أو يفعل أي فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، فهو كافر كفراً فعلياً .

[ 79 ] ـ السؤال:  أعط بعض الأمثلة عن أقوال كفرية .

الجواب: الذي يشتم الله أو الرسول أو الدين الإسلامي أو الكعبة ، أو يستخف بالجنة أو بوعيد الله الذي لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه ، أو يستهزىء بالصلاة أو بالحج فهو كافر كفراً قولياً .
والقاعدة : أن كل عقد ٍ أو فعلٍ أو قولٍ فيه استخفاف بالله أو ملائكته أو أنبيائه أو وعده أو وعيده أو شعائر دينه فهو كفر ، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال .

[ 80 ] ـ السؤال:  اذكر قول عالم من العلماء المعتبرين بيّن أن الردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اعتقادات وأفعال وأقوال.

الجواب: ذكر ذلك النووي في المنهاج وغيره كروضة الطالبين ، قال في المنهاج: " الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو أو عناداً أو اعتقاداً . ا هـ
 

تلخيص هام: فاعلم يا أخي المسلم أن الكفر هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه وهو يحبط جميع الحسنات. وهو ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعيةٍ وحنفيةٍ وغيرهم: اعتقادات وأفعال وأقوال وكل يتشعب شعب كثيرة:

  1. الكفر القولي ومكانه اللسان كمن يشتم الله تعالى أو الأنبياء أو الملائكة أو القرءان أو الكعبة أو دين الاسلام.

  2. الكفر الفعلي كمن يُلقي المصحف أو أوراق العلوم الشرعية أو أي ورقة عليها اسم الله تعالى عامداً في القاذورات.

  3. الكفر الاعتقادي ومكانه القلب كمن اعتقد ان الله تعالى يشبه شيئاً من مخلوقاته أو يعتقد أنه نور بمعنى الضوء أو أنه روح أو أنه ملأ السموات أو الأرض أو أنه جسم ساكن في السماء أو قاعد فوق العرش. فيجب على من وقعت منه ردة (أي كفر) العود فوراً إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عمَّا وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله.
     

تم بحمد الله وعونه.

 :: صفحة الفتاوى

 

:: الصفحة الرئيسية